[ ص: 269 ] فأشبه ضمان الأموال ، وهذا ; لأنه يجب بتفويت وصف في المحل ، وهو الأمن والواجب على المحرم بطريق الكفارة جزاء على فعله ; لأن الحرمة باعتبار معنى فيه وهو إحرامه والصوم يصلح جزاء الأفعال لا ضمان المحال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : يجزئه الصوم اعتبارا بما وجب على المحرم والفرق قد ذكرناه وهل يجزئه الهدي ؟ ففيه روايتان .
( ومن دخل الحرم بصيد فعليه أن يرسله فيه إذا كان في يده ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله فإنه يقول : حق الشرع لا يظهر في مملوك العبد لحاجة العبد .
ولنا أنه لما حصل في الحرم وجب ترك التعرض لحرمة الحرم إذ صار هو من صيد الحرم فاستحق الأمن لما روينا ( فإن باعه رد البيع فيه إن كان قائما ) ; لأن البيع لم يجز لما فيه من التعرض للصيد وذلك حرام ( وإن كان فائتا فعليه الجزاء ) ; لأنه تعرض للصيد بتفويت الأمن الذي استحقه ( وكذلك بيع المحرم الصيد من محرم أو حلال ) لما قلنا .