( ومن
جاوز الوقت فأحرم بعمرة وأفسدها مضى فيها وقضاها ) ; لأن الإحرام يقع لازما فصار كما إذا أفسد الحج ( وليس عليه دم لترك الوقت ) وعلى قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله لا يسقط عنه وهو نظير الاختلاف في
فائت الحج إذا جاوز الوقت بغير إحرام وفيمن
جاوز الوقت بغير إحرام وأحرم بالحج ثم أفسد حجته ، هو يعتبر المجاوزة هذه بغيرها من المحظورات . ولنا أنه يصير قاضيا حق الميقات بالإحرام منه في القضاء وهو يحكي الفائت ولا ينعدم به غيره من المحظورات فوضح الفرق