(
والمتمتع إذا فرغ من عمرته ; ثم خرج من الحرم فأحرم ووقف بعرفة فعليه دم ) ; لأنه لما دخل
مكة وأتى بأفعال العمرة صار بمنزلة المكي وإحرام المكي من الحرم لما ذكرنا فيلزمه الدم بتأخيره عنه ( فإن
رجع إلى الحرم فأهل فيه قبل أن يقف بعرفة فلا شيء عليه ) وهو على الخلاف الذي تقدم في الأفاقي .