باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : إذا
أحرم المكي بعمرة وطاف لها شوطا ثم أحرم بالحج فإنه يرفض الحج وعليه لرفضه دم وعليه حجة وعمرة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما اللهرفض العمرة أحب إلينا وقضاؤها وعليه دم )
[ ص: 275 ] لأنه لا بد من رفض أحدهما ; لأن الجمع بينهما في حق المكي غير مشروع ، والعمرة أولى بالرفض ; لأنها أدنى حالا ، وأقل أعمالا وأيسر قضاء لكونها غير موقتة وكذا إذا أحرم بالعمرة ثم بالحج ولم يأت بشيء من أفعال العمرة لما قلنا . فإن
طاف للعمرة أربعة أشواط ثم أحرم بالحج رفض الحج بلا خلاف ; لأن للأكثر حكم الكل فتعذر رفضها كما إذا فرغ منها ولا كذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وله أن إحرام العمرة قد تأكد بأداء شيء من أعمالها وإحرام الحج لم يتأكد ورفض غير المتأكد أيسر ولأن في رفض العمرة والحالة هذه إبطال العمل وفي رفض الحج امتناع عنه وعليه دم بالرفض أيهما رفضه ; لأنه تحلل قبل أوانه لتعذر المضي فيه فكان في معنى المحصر إلا أن في رفض العمرة قضاءها لا غير وفي رفض الحج قضاؤه وعمرة ; لأنه في معنى فائت الحج ( وإن مضى عليهما أجزأه ) ; لأنه أدى أفعالهما كما التزمهما غير أنه منهي عنهما والنهي لا يمنع تحقق الفعل على ما عرف من أصلنا ( وعليه دم لجمعه بينهما ) ; لأنه تمكن النقصان في عمله لارتكابه المنهي عنه ، وهذا في حق المكي دم جبر وفي حق الأفاقي دم شكر .