باب الإحصار ( وإذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض فمنعه عن المضي جاز له التحلل ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : ( لا يكون الإحصار إلا بالعدو ، لأن التحلل بالهدي شرع في حق المحصر لتحصيل النجاة وبالإحلال ينجو من العدو لا من المرض ) .
ولنا أن آية الإحصار وردت في الإحصار بالمرض بإجماع أهل اللغة فإنهم قالوا : الإحصار بالمرض والحصر بالعدو والتحلل قبل أوانه لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد الإحرام والحرج في الاصطبار عليه مع المرض أعظم .
( وإذا جاز له التحلل يقال له : ابعث شاة تذبح في الحرم وواعد من تبعثه بيوم بعينه يذبح فيه ثم تحلل ) وإنما يبعث إلى الحرم ; لأن دم الإحصار قربة ، والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان على ما مر فلا يقع قربة دونه فلا يقع به التحلل وإليه الإشارة بقوله تعالى : { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } [ ص: 278 ] فإن الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يتوقت به ; لأنه شرع رخصة والتوقيت يبطل التخفيف قلنا المراعى أصل التخفيف لا نهايته ، وتجوز الشاة ، لأن المنصوص عليه الهدي والشاة أدناه وتجزيه البقرة والبدنة أو سبعهما كما في الضحايا ، وليس المراد بما ذكرنا بعث الشاة بعينها ; لأن ذلك قد يتعذر بل له أن يبعث بالقيمة حتى تشترى الشاة هنالك وتذبح عنه ، وقوله ثم تحلل إشارة إلى أنه ليس عليه الحلق أو التقصير ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : عليه ذلك ولو لم يفعل لا شيء عليه ; لأنه عليه الصلاة والسلام حلق عام الحديبية وكان محصرا بها وأمر أصحابه رضي الله عنهم بذلك ، ولهما أن الحلق إنما عرف قربة مرتبا على أفعال الحج فلا يكون نسكا قبلها ، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليعرف استحكام عزيمتهم على الانصراف .
قال : ( وإن كان قارنا بعث بدمين ) لاحتياجه إلى التحلل من إحرامين ( فإن بعث بهدي واحد ليتحلل عن الحج ويبقى في إحرام العمرة لم يتحلل عن واحد منهما ) لأن التحلل منهما شرع في حالة واحدة .
قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أن المحصر بالحج إذا تحلل ، فعليه حجة وعمرة ; قلت : ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود لا غير .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " شرح الآثار " حدثنا فهد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد بن شداد العبدي صاحب محمد بن الحسن ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة ، قال : لدغ صاحب لنا ، وهو محرم بعمرة ، فذكرناه nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود ، فقال : يبعث بهدي ، ويواعد أصحابه موعدا ، فإذا نحر عنه حل انتهى . وبه إلى جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : ثم عليه عمرة بعد ذلك انتهى .