( ولا يجوز
ذبح دم الإحصار إلا في
الحرم ، ويجوز
ذبحه قبل يوم النحر عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ،
وقالا : لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر ، ويجوز للمحصر بالعمرة متى شاء ) اعتبارا بهدي المتعة والقران ، وربما
[ ص: 279 ] يعتبر أنه بالحلق إذ كل واحد منهما محلل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله : أنه دم كفارة ، حتى لا يجوز الأكل منه فيختص بالمكان دون الزمان كسائر دماء الكفارات بخلاف دم المتعة والقران ; لأنه دم نسك ، وبخلاف الحلق ; لأنه في أوانه ; لأن معظم أفعال الحج وهو الوقوف ينتهي به .