( وإن
كان يدرك الحج والهدي لزمه التوجه ) لزوال العجز قبل حصول المقصود بالخلف ( وإذا
أدرك هديه صنع به ما شاء ) لأنه ملكه وقد كان عينه لمقصود استغنى عنه ( وإن
كان يدرك الهدي دون الحج يتحلل ) لعجزه عن الأصل ( وإن
كان يدرك الحج دون الهدي جاز له التحلل ) استحسانا ، وهذا التقسيم لا يستقيم على
قولهما في المحصر بالحج ، لأن دم الإحصار
عندهما يتوقت بيوم النحر فمن يدرك الحج يدرك الهدي ، وإنما يستقيم على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وفي المحصر بالعمرة يستقيم بالاتفاق لعدم توقت الدم بيوم النحر . وجه القياس وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله أنه قدر على الأصل وهو الحج قبل
[ ص: 281 ] حصول المقصود بالبدل وهو الهدي . وجه الاستحسان أنا لو ألزمناه التوجه لضاع ماله ، لأن المبعوث على يديه الهدي يذبحه ، ولا يحصل مقصوده وحرمة المال كحرمة النفس ، وله الخيار إن شاء صبر في ذلك المكان أو في غيره ليذبح عنه فيتحلل وإن شاء توجه ليؤدي النسك الذي التزمه بالإحرام وهو أفضل لأنه أقرب إلى الوفاء بما وعد