الحديث الأول : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65991من فاته عرفة بليل ، فقد فاته الحج ، فليحلل بعمرة ، وعليه الحج من قابل }; قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس [ ص: 282 ]
ورحمة بن مصعب قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ضعيف ، وقد تفرد به ، انتهى . ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وضعفه عن جماعة .
ويحيى بن عيسى النهشلي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي فيه : ليس بالقوي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : كان ممن ساء حفظه ، وكثر وهمه ، حتى خالف الأثبات ، فبطل الاحتجاج به ، ثم أسند عن ابن معين أنه قال : كان ضعيفا ، ليس بشيء انتهى . وقال في " التنقيح " : روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
أحاديث الخصوم : القائلين بهدي الفوات ، واستدل الشيخ في " الإمام " nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في وجوب هدي الفوات بثلاثة آثار :
أحدها : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من جهته أخبرنا أنس بن عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : من أدرك ليلة النحر من الحاج ، ولم يقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج ، فليأت البيت ، فليطف به سبعا ، ويطوف بين الصفا والمروة سبعا ، ثم ليحلق ، أو يقصر إن جاء ، وإن كان معه هدي ، فلينحر قبل أن يحلق ، فإذا فرغ من طوافه وسعيه ، فليحلق أو يقصر ، ثم ليرجع إلى أهله ، فإذا أدركه الحج من قابل [ ص: 283 ] فليحج إن استطاع ; وليهد ، فإن لم يجد هديا ، فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله انتهى .
الأثر الثاني : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " عن يحيى بن سعيد أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل راحلته ، فلما قدم على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ذكر له ذلك ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اصنع كما يصنع المعتمر ، ثم قد حللت ، فإذا أدركك الحج من قابل ، فاحجج ، واهد ما استيسر من الهدي انتهى .
الأثر الثالث : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ينحر هديه ، فقال : يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة ، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك ، وانحروا هديا إن كان معكم ، ثم احلقوا ، واقصروا ، وارجعوا ، فإذا جاء عام قابل فحجوا واهدوا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع انتهى .
قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم عن علي بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن النبي عليه السلام قال : { من لم يدرك الحج فعليه دم ، ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل } ، انتهى .
وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وقال : إنه مرسل وضعيف انتهى .