نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 283 ] ( والعمرة لا تفوت وهي جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره فيها فعلها ، وهي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ) لما روي عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة ، ولأن هذه الأيام أيام الحج فكانت متعينة له .

وعن أبي يوسف رحمه الله أنها لا تكره في يوم عرفة قبل الزوال ; لأن دخول وقت ركن الحج بعد الزوال لا قبله ، والأظهر من المذهب ما ذكرناه ولكن مع هذا لو أداها في هذه الأيام صح ويبقى محرما بها فيها ; لأن الكراهة لغيرها ; وهو تعظيم أمر الحج وتخليص وقته له فيصح الشروع .


قوله : روي عن عائشة أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة : يعني يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ; قلت : أخرج البيهقي عن شعبة عن يزيد الرشك [ ص: 284 ] عن معاذة عن عائشة قالت : حلت العمرة في السنة كلها ، إلا أربعة أيام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، ويومان بعد ذلك انتهى .

وقال الشيخ في " الإمام " : وروى إسماعيل بن عياش عن إبراهيم بن نافع عن طاوس ، قال : قال البحر يعني ابن عباس : خمسة أيام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وثلاثة أيام التشريق ، اعتمر قبلها وبعدها ما شئته انتهى . ولم يعزه .

التالي السابق


الخدمات العلمية