[ ص: 283 ] ( والعمرة لا تفوت وهي جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره فيها فعلها ، وهي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ) لما روي عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة ، ولأن هذه الأيام أيام الحج فكانت متعينة له .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنها لا تكره في يوم عرفة قبل الزوال ; لأن دخول وقت ركن الحج بعد الزوال لا قبله ، والأظهر من المذهب ما ذكرناه ولكن مع هذا لو أداها في هذه الأيام صح ويبقى محرما بها فيها ; لأن الكراهة لغيرها ; وهو تعظيم أمر الحج وتخليص وقته له فيصح الشروع .
قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة : يعني يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ; قلت : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن يزيد الرشك [ ص: 284 ] عن معاذة عن عائشة قالت : حلت العمرة في السنة كلها ، إلا أربعة أيام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، ويومان بعد ذلك انتهى .
وقال الشيخ في " الإمام " : وروى nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، قال : قال البحر يعني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : خمسة أيام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وثلاثة أيام التشريق ، اعتمر قبلها وبعدها ما شئته انتهى . ولم يعزه .