قال : ( فإن
أمره غيره أن يقرن عنه فالدم على من أحرم ) ; لأنه وجب شكرا لما وفقه الله تعالى من الجمع بين النسكين ، والمأمور هو المختص بهذه النعمة ; لأن حقيقة الفعل منه ، وهذه المسألة تشهد بصحة المروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أن الحج يقع عن المأمور