(
ودم الإحصار على الآمر ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : على الحاج ) لأنه وجب للتحلل دفعا لضرر امتداد الإحرام ، وهذا الضرر راجع إليه فيكون الدم عليه ، ولهما أن الآمر هو الذي أدخله في هذه العهدة فعليه خلاصه ( فإن
كان يحج عن ميت فأحصر فالدم في مال الميت ) عندهما خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف رحمه الله . ثم قيل هو من ثلث مال الميت ; لأنه صلة كالزكاة وغيرها ، وقيل من جميع المال ; لأنه وجب حقا للمأمور فصار دينا .