[ ص: 298 - 300 ] ( ومن أوصى بأن يحج عنه فأحجوا عنه رجلا فلما بلغ الكوفة مات أو سرقت نفقته وقد أنفق النصف يحج عن الميت من منزله بثلث ما بقي ) وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ( وقالا : يحج عنه من حيث مات الأول ) فالكلام هاهنا في اعتبار الثلث وفي مكان الحج أما الأول فالمذكور قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . أما عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يحج عنه بما بقي من المال المدفوع إليه إن بقي شيء وإلا بطلت الوصية اعتبارا بتعيين الموصي إذ تعيين الوصي كتعيينه وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله : يحج عنه بما بقي من الثلث الأول ; لأنه هو المحل لنفاذ الوصية nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن قسمة الوصي وعزله المال لا يصح إلا بالتسليم إلى الوجه الذي سماه الموصي ; لأنه لا خصم له ليقبض ، ولم يوجد التسليم إلى ذلك الوجه فصار كما إذا هلك قبل الإفراز والعزل فيحج بثلث ما بقي .
وأما الثاني فوجه قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وهو القياس أن القدر الموجود من السفر قد بطل في حق أحكام الدنيا . قال عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=10564إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من [ ص: 301 ] ثلاث }الحديث ، وتنفيذ الوصية من أحكام الدنيا فبقيت الوصية من وطنه كأن لم يوجد الخروج ، وجه قولهما وهو الاستحسان أن سفره لم يبطل لقوله تعالى: { ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله }الآية وقال عليه الصلاة والسلام { من مات في طريق الحج كتب له حجة مبرورة في كل سنة }وإذا لم يبطل سفره اعتبرت الوصية من ذلك المكان ; وأصل الاختلاف في الذي يحج بنفسه وينبني على ذلك المأمور بالحج .
{ حديث آخر } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=16286عباد بن راشد عن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=66034أن رجلا سأل النبي عليه السلام ، فقال : هلك أبي ، ولم يحج ، فقال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه ، أيتقبل منه ؟ قال : نعم ، قال : فاحجج عنه }انتهى . وحماد بن راشد قال في " الإمام " : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : شيخ ثقة صدوق ، وقال أبو حاتم ، وابن معين : صالح الحديث ، وأنكر على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إدخاله في " كتاب الضعفاء " ، قال الشيخ : nindex.php?page=showalam&ids=16286وعباد بن راشد ثلاثة فيما ذكره ابن أبي حاتم : أحدهم سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، [ ص: 300 ] والثاني : مؤذن مسجد صنعاء ; والثالث : التميمي انتهى كلامه .
الحديث الرابع : قال عليه السلام : { من مات في طريق الحج ، كتبت له حجة مبرورة في كل سنة }; قلت : غريب بهذا اللفظ ; وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الأوسط " ، وأبو يعلى الموصلي في " مسنده " حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن جميل بن أبي ميمونة عن عطاء بن يزيد الليثي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة ، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر العمرة إلى يوم القيامة ، ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات ، كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة }انتهى .
وأخرجه الإمام أبو حفص عمر بن شاهين في " كتاب الترغيب " له عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية عن هلال بن أبي ميمونة الفلسطيني عن عطاء به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " شعب الإيمان " عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق بسند أبي يعلى ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، سواء .