قال : ( ولا يجب
التعريف بالهدايا ) لأن الهدي ينبئ عن النقل إلى مكان ليتقرب بإراقة دمه فيه لا عن التعريف فلا يجب ( فإن عرف بهدي المتعة فحسن )
[ ص: 306 ] لأنه يتوقت بيوم النحر ، فعسى أن لا يجد من يمسكه فيحتاج إلى أن يعرف به ، ولأنه دم نسك فيكون مبناه على التشهير بخلاف دماء الكفارات لأنه يجوز ذبحها قبل يوم النحر على ما ذكرنا وسببها الجناية فيليق بها الستر .