[ ص: 318 ] فصل في بيان المحرمات
قال : (
لا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء ) لقوله تعالى: {
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم }والجدات أمهات إذ الأم هي الأصل لغة أو ثبتت حرمتهن بالإجماع . قال : ( ولا ببنته ) لما تلونا ( ولا ببنت ولده وإن سفلت ) للإجماع ( ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا ببنات أخيه ولا بعمته ولا بخالته ) لأن حرمتهن منصوص عليها في هذه الآية وتدخل فيها العمات المتفرقات والخالات المتفرقات ، وبنات الإخوة المتفرقين ; لأن جهة الاسم عامة .