قال : (
ولا بأم امرأته التي دخل بها أو لم يدخل ) لقوله تعالى: {
وأمهات نسائكم }من غير قيد الدخول (
ولا ببنت امرأته التي دخل بها ) لثبوت قيد الدخول بالنص ( سواء كانت في حجره أو في حجر غيره ) لأن ذكر الحجر خرج مخرج العادة لا مخرج الشرط ولهذا اكتفى في موضع الإحلال بنفي الدخول .