نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة ) لقوله تعالى [ ص: 319 ] { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة }لقوله عليه الصلاة والسلام { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب }.


فصل في بيان المحرمات

الحديث الثاني : قال عليه السلام : { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } ; قلت : روي من حديث ابن عباس ; ومن حديث عائشة . فحديث ابن عباس : أخرجه البخاري ، ومسلم ، واللفظ للبخاري في " كتاب الشهادات " عن جابر بن زيد عن ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة ، فقال : [ ص: 319 ] إنها لا تحل لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب }انتهى . ولفظ مسلم : { ما يحرم من الرحم }.

وأما حديث عائشة : فأخرجه الجماعة عنها إلا ابن ماجه واللفظ لمسلم : { أن عمها من الرضاعة يسمى : أفلح استأذن عليها فحجبته ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها : لا تحتجبي منه ، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب }انتهى . ولفظ الباقين : { ما يحرم من الولادة }; وفي لفظ : { ما تحرم الولادة }.

التالي السابق


الخدمات العلمية