( فإن
تزوج أختين في عقدتين ولا يدري أيتهما أولى فرق بينه وبينهما ) لأن نكاح إحداهما باطل بيقين ، ولا وجه إلى التعيين لعدم الأولوية ولا إلى التنفيذ مع التجهيل ، لعدم الفائدة أو للضرر فتعين التفريق ( ولهما نصف المهر ) لأنه وجب للأولى منهما وانعدمت الأولوية للجهل بالأولية فيصرف إليهما ، وقيل لا بد من دعوى كل واحدة منهما أنها الأولى أو الاصطلاح لجهالة المستحقة