نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولا يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى ) لأن الجمع بينهما يفضي إلى القطيعة ، والقرابة المحرمة للنكاح محرمة للقطع ، ولو كانت المحرمية بينهما بسبب الرضاع يحرم لما روينا من قبل

التالي السابق


الخدمات العلمية