(
ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل ) لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع ، وقال زفر رحمه الله : لا يجوز ; لأن ابنة الزوج لو قدرتها ذكرا لا يجوز له التزوج بامرأة أبيه . قلنا : امرأة الأب لو صورتها ذكرا جاز له التزوج بهذه والشرط أن يصور ذلك من كل جانب