( وإذا
طلق امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : إن كانت العدة عن طلاق بائن أو ثلاث يجوز لانقطاع النكاح بالكلية إعمالا للقاطع ، ولهذا لو
وطئها مع العلم بالحرمة يجب الحد .
ولنا أن نكاح الأولى قائم لبقاء أحكامه كالنفقة والمنع والفراش ، والقاطع تأخر عمله ولهذا بقي القيد . والحد لا يجب على إشارة كتاب الطلاق ، وعلى عبارة كتاب الحدود يجب ; لأن الملك قد زال في حق الحل فيتحقق الزنا ولم يرتفع في حق ما ذكرنا فيصير جامعا