[ ص: 325 ] ( ويجوز
تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله :
لا يجوز للحر أن يتزوج بأمة كتابية ، لأن جواز
نكاح الإماء ضروري عنده لما فيه من تعريض الجزء على الرق ، وقد اندفعت الضرورة بالمسلمة ، ولهذا جعل طول الحرة مانعا منه . وعندنا الجواز مطلق لإطلاق المقتضى وفيه امتناع عن تحصيل الجزء الحر لا إرقاقه وله أن لا يحصل الأصل فيكون له أن لا يحصل الوصف