( فإن
تزوج أمة على حرة في عدة من طلاق بائن أو ثلاث لم يجز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة [ ص: 331 ] رحمه الله ، ويجوز
عندهما ) لأن هذا ليس بتزوج عليها وهو المحرم ، ولهذا لو حلف لا يتزوج عليها لم يحنث بهذا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن نكاح الحرة باق من وجه لبقاء بعض الأحكام فيبقى المنع احتياطا بخلاف اليمين ; لأن المقصود أن لا يدخل غيرها في قسمها