نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( فإن طلق الحر إحدى الأربع طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها ) وفيه خلاف الشافعي ، وهو نظير نكاح الأخت في عدة الأخت .

التالي السابق


الخدمات العلمية