قال : ( وإن
تزوج حبلى من زنا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : النكاح فاسد ( وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع )
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف رحمه الله أن الامتناع في الأصل لحرمة الحمل ، وهذا الحمل محترم ; لأنه لا جناية منه ولهذا لم يجز إسقاطه . ولهما أنها من المحللات بالنص وحرمة الوطء كي لا يسقي ماؤه زرع
[ ص: 332 ] غيره والامتناع في ثابت النسب لحق صاحب الماء ، ولا حرمة للزاني