باب في الأولياء والأكفاء ( وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بكرا كانت أو ثيبا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ) رحمهما الله( في ظاهر الرواية .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ) رحمه الله ( أنه لا ينعقد إلا بولي وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ينعقد موقوفا ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله: لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا ; لأن النكاح يراد لمقاصده والتفويض إليهن مخل بها ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا رحمه الله [ ص: 341 ] يقول : يرتفع الخلل بإجازة الولي ، ووجه الجواز أنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج وإنما يطالب الولي بالتزويج كي لا تنسب إلى الوقاحة ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفء وغير الكفء ولكن للولي الاعتراض في غير الكفء . [ ص: 342 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف : أنه لا يجوز في غير الكفء ; لأنه كم من واقع لا [ ص: 343 ] يرفع ، ويروى رجوع nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إلى قولهما .
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=54784الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ، وإذنها سكوتها }انتهى . ووجهه أنه شارك بينها وبين الولي ، ثم قدمها بقوله : أحق ، وقد صح العقد منه ، فوجب أن يصح منها ، قال ابن الجوزي في " التحقيق " : والجواب أنه أثبت لها حقا ، وجعلها أحق ; لأنه ليس للولي إلا المباشرة ، ولا يجوز له أن يزوجها إلا بإذنها .
أحاديث الخصوم : أخرج أبو داود ، والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي }" انتهى ، قال الترمذي هذا حديث فيه اختلاف ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، وشريك بن عبد الله ، وأبو عوانة ، nindex.php?page=showalam&ids=15932وزهير بن معاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=16833وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، وزيد بن حباب عن nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ; وروى أبو عبيدة الحداد عن nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسلا ، وأسنده بعض أصحاب سفيان عن أبي إسحاق ، ولا يصح ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق [ ص: 342 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي } ، عندي أصح ; لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة ، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري أحفظ ، وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث ، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري سمعا هذا الحديث عن أبي إسحاق في مجلس واحد ، يدل عليه ما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت nindex.php?page=showalam&ids=177أبا بردة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي }" ؟ قال : نعم ، فدل هذا الحديث أن سماع nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري هذا الحديث في وقت واحد ، nindex.php?page=showalam&ids=12424وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق ، انتهى كلام الترمذي .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " عن النعمان بن عبد السلام عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي }" انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : وهذا الحديث لم يكن للشيخين إخلاء الصحيحين منه ، فإن النعمان بن عبد السلام ثقة مأمون ، وقد وصله عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة جميعا ، وقد رواه جماعة من الثقات عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن جده ، فوصلوه ، فأما nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الثقة الحجة في حديث جده أبي إسحاق ، فلم يختلف عنه في وصله ، ثم أخرجه من حديث هشام بن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16527وعبيد الله بن موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=12125وأبي غسان مالك بن إسماعيل ، nindex.php?page=showalam&ids=12252وأحمد بن خالد الوهبي ، وعبد الله بن رجاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16260وطلق بن غنام ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن أبي إسحاق به سندا ، قال : وهذه الأسانيد كلها صحيحة ، وقد وصله عن أبي إسحاق أيضا جماعة من أئمة المسلمين غير من ذكرناهم ، منهم : الإمام nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه ، وأبو عوانة ، nindex.php?page=showalam&ids=15932وزهير بن معاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=15896ورقبة بن مصقلة ، nindex.php?page=showalam&ids=17097ومطرف بن طريف الحارثي ، وعبد الحميد بن الحسن الهلالي ، وزكريا بن أبي زائدة ، وغيرهم ، قال : وقد وصله عن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة جماعة غير أبي إسحاق ، ثم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق به مسندا .
وعن أبي حصين عثمان بن عاصم عن أبي إسحاق به مسندا ، قال : ولست أعلم بين أهل العلم خلافا في عدالة [ ص: 343 ] nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق ، وفيه دليل على أن الخلاف الذي وقع على أبيه من جهة أصحابه لا من جهة أبي إسحاق ، قال : وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر الغفاري ، والمقداد بن الأسود ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ، والمسور بن مخرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، وأكثرها صحيحة ، وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15953وزينب بنت جحش رضي الله عنهم انتهى كلامه .
قال الترمذي : حديث حسن ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الثالث والأربعين ، من القسم الثالث عن nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وقال : على شرط الشيخين ; ورواه ابن عدي في " الكامل في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى " ، ثم قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فسألته عن هذا الحديث ، فلم يعرفه ، فقلت له : إن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى حدثنا به عنك ، قال : فأثنى على سليمان خيرا . وقال : أخشى أن يكون وهم علي ، قال ابن عدي : وهذا حديث جليل ، وعليه الاعتماد في إبطال النكاح بغير ولي ; وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج الكبار من الناس ، منهم : يحيى بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، ولا يعرف من حديث آخر بهذا الإسناد nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة غير هذا الحديث انتهى كلامه . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " ، وزاد فيه : قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : ثم لقيت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فسألته عن هذا الحديث ، فلم يعرفه ، قال الترمذي : [ ص: 344 ] وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من جهة nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : ثم لقيت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فسألته عنه ، فأنكره ، فضعفوا الحديث من أجل هذا ، وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين أنه قال : لم يذكر هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إلا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وضعف يحيى رواية nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج انتهى .
وحكاية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج هذه أسندها nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " شرح الآثار " أيضا ، فقال : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه سأل عنه ابن شهاب ، فلم يعرفه ، حدثنا بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12518ابن أبي عمران حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين عن ابن علية عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج بذلك انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " : وقد أوهم هذا الخبر من لم يحكم صناعة هذا الحديث أنه منقطع بحكاية حكاها ابن علية عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه قال : ثم لقيت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فسألته عن ذلك فلم يعرفه ، قال : وليس هذا مما يقدح في صحة الخبر ; لأن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه ، فإذا سئل عنه لم يعرفه ، فلا يكون نسيانه دالا على بطلان الخبر ، وهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم خير البشر صلى فسها ، فقيل له : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال : كل ذلك لم يكن ، فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته في أعم أمور المسلمين الذي هو الصلاة حين نسي ، فلما سألوه أنكر ذلك ، ولم يكن نسيانه دالا على بطلان الحكم الذي نسيه ، كان جواز النسيان على من دونه من أمته الذين لم يكونوا بمعصومين أولى انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بعد أن أخرجه عن جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وقد صحت الروايات عن الأئمة الأثبات بسماع الرواة بعضهم من بعض ، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عنه فلم يعرفه ، فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به ، وقد اتفق ذلك لغير واحد من الحفاظ ، قال : وأخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : وذكر عنده حكاية ابن علية في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي } ، فقال : nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج له كتب مدونة ، وليس هذا فيها يعني حكاية ابن علية انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : وقد أعل [ ص: 345 ] بعض من يسوي الأخبار على مذهبه هذا الحديث بشيئين : أحدهما : ما رواه بإسناده عن ابن علية أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج سأل nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عنه فأنكره ، ثم أسند عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وابن معين أنهما ضعفا رواية ابن علية هذه ، قال : فهذان إمامان قد وهنا هذه الرواية مع وجوب قبول خبر الصادق ، وإن نسي من أخبر عنه .
الثاني : أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنهاروي عنها ما يخالفه ، فروي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير ، وعبد الرحمن غائب بالشام ، فلما قدم عبد الرحمن قال : ومثلي يفتات عليه ؟ فكلمت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=15335المنذر بن الزبير ، فقال : إن ذلك بيد عبد الرحمن ، فقال عبد الرحمن : ما كنت لأرد أمرا قضيته ، فاستقرت حفصة عند المنذر ، ولم يكن ذلك طلاقا انتهى .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " ، كما تراه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ونحن نحمل قوله : زوجت أي مهدت أسباب التزويج وأضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك ، وإذنها فيه ، ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها حتى عقد النكاح ، قال : ويدل على صحة هذا التأويل ما أخبرنا ، وأسند عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، قال : كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يخطب إليها المرأة من أهلها ، فتشهد ، فإذا بقيت عقدة النكاح ، قالت لبعض أهلها : زوج ، فإن المرأة لا تلي عقد النكاح ، وفي لفظ : فإن النساء لا ينكحن ، قال : إذا كان مذهبها ما روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم علمنا أن المراد بقوله : زوجت ، ما ذكرناه ، فلا يخالف ما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال : والعجب من هذا المحتج بحكاية ابن علية في رد هذه السنة ، وهو يحتج برواية nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة في غير موضع ، وهو يردها هاهنا عن nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بمثله ، ويحتج أيضا برواية nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة في غير موضع ، ويردها هاهنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بمثله ، فيقبل رواية كل واحد منهما منفردة إذا وافقت مذهبه ، ولا يقبل روايتهما مجتمعة ، إذا خالفت مذهبه ، ومعهما رواية ثقة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : واحتج أيضا لمذهبه بتزويج nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة أمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير ; قال : وليس فيه حجة ; لأنه لو كان جائزا بغير ولي لأوجبت العقد بنفسها ، ولم تأمر غيرها ، فلما أمرت به غيرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياها على ما جاء في بعض الروايات دل على أنها لا تلي عقد النكاح ، وقول من زعم : إنه زوجها بالبنوة يقابل بقول من قال : بل زوجها بأنه كان من بني أعمامها ، ولم يكن لها ولي هو [ ص: 346 ] أقرب إليها منه ، وذلك ; لأنه nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، فتزوجه بها كان بولي ; وقد قيل : إن نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتقر إلى ولي ، وتزويج nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش يدل على ذلك انتهى كلامه .
قال ابن الجوزي في " التحقيق " : وإنكار nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري الحديث لا يطعن في روايته ; لأن الثقة قد يروي وينسى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : كان nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة يحدث ناسا ، ثم يقول : ليس هذا من حديثي ولا أعرفه ; وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح أنه ذكر له حديث فأنكره ، فقال له ربيعة : أنت حدثتني به عن أبيك ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل يقول : حدثني ربيعة عني ، وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني جزءا فيمن حدث ونسي ، قال : والدليل على أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري نسي أن هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، وقرة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق ، فدل على ثبوته عنه ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة أخرجه أبو داود عن القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عنه .
وحديث . . . قال في " التنقيح " : nindex.php?page=showalam&ids=16047وسليمان بن موسى ليس من رجال الصحيح ، بل هو صدوق : وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : ليس بالقوي في الحديث ; وقد روي هذا الحديث مختلف الإسناد والمتن ، فروي كما تقدم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=54782لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ولي من لا ولي له }; nindex.php?page=showalam&ids=14078والحجاج ضعيف ، رواها nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ; وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن محمد بن يزيد بن سنان ثنا أبي عن هشام عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل } ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رواه عن هشام سعيد بن خالد ، ونوح بن دراج ، وعبد الله بن حكيم ، وقالوا فيه : وشاهدي عدل ، ومحمد بن يزيد بن سنان ، وأبوه ضعيفان ; وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن أبي الخصيب عن هشام به مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29871لا بد في النكاح من أربعة : الولي ، والزوج ، والشاهدين } ، وهذا حديث منكر ، والأشبه أن يكون موضوعا ، وأبو الخصيب اسمه : نافع بن ميسرة ، وهو مجهول انتهى كلامه .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن الحسن أن nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار زوج أختا له ، فطلقها الرجل ، ثم أنشأ يخطبها ، فقال : زوجتك كريمتي فطلقتها ، ثم أنشأت تخطبها ؟ فأبى أن [ ص: 347 ] يزوجه ، وهويته المرأة ، فأنزل الله تعالى { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن }انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=54782لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ولي من لا ولي له } ، nindex.php?page=showalam&ids=14078والحجاج ضعيف ، وفي سماعه من عكرمة نظر ، قال في " التنقيح " : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لم يسمع منه ، ولكن روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عنه ، لكن nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني رواه عن خالد الحذاء عن عكرمة به ; قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : وله طرق أخرى كلها ضعيفة ; قلت : أخرجه الدارقطني في " سننه " عن عبد الله بن الفضل عن عدي بن عثمان بن خيثم عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا .
وقال : رجاله ثقات ، إلا أنه محفوظ من قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولم يرفعه إلا عبد الله بن الفضل انتهى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن أبي يعقوب بن أبي نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
{ حديث آخر } : أخرجه الدارقطني عن جميل بن الحسن الجهضمي ثنا محمد بن مروان العقيلي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66148لا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها }انتهى .
وأخرجه أيضا عن مسلم بن أبي مسلم الجرمي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17056مخلد بن الحسين ثنا هشام به ; قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : وجميل ، ومسلم هذان لا يعرفان ، قال في " التنقيح " : أما جميل فهو ابن الحسن الأزدي العتكي الأهوازي مشهور ; وروى عنه ابن خزيمة ، وابن أبي داود ، وخلف ; وروى عنه ابن ماجه ، وابن خزيمة هذا الحديث ، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وتكلم فيه غيره ; ومسلم الجرمي هو ابن عبد الرحمن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : هو من الثقات ، روى عن مخلد بن حسين ، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان أيضا هذا الحديث .
وقال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين عن رواية مخلد بن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، فقال : ثقة ، قلت : تذكرت له هذا الحديث ؟ فقال : نعم ، كان عندنا شيخ يرفعه عن مخلد ; ورواه بحر بن نضر عن nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر عن الأوزاعي عن ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا ، وهو أشبه ; وكذلك قال ابن عيينة : عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان [ ص: 348 ] عن ابن سيرين ; وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي أحاديث واهية ضعيفة ، أضربنا عن ذكرها ، والله أعلم .
{ حديث آخر } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الأوسط " حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا محمد بن عباس بن الوليد الريبوني ثنا عمر بن عثمان الرقي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66149لا نكاح إلا بولي ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له }انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه الدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=15555بكر بن بكار ثنا عبد الله بن محرز عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل }" انتهى .
{ حديث آخر } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا عبد الله بن محرز عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين مرفوعا نحوه ; ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " ، وهما معلولان بعبد الله بن محرز ، وفي الأول أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15555بكر بن بكار ، وهو أيضا ضعيف .
{ حديث آخر } : أخرجه الدارقطني عن ثابت بن زهير ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه : منكر الحديث قاله ابن عدي .
{ حديث آخر } : أخرجه ابن عدي في " الكامل " عن أحمد بن عبد الله بن محمد أبي علي الكندي ثنا إبراهيم بن الجراح الحساني ثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن خصيف عن جابر بن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب مرفوعا نحوه : قال ابن عدي لم يحدث به إلا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا ، وهو باطل ; وأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن عمر بن صبح بن عمران التميمي عن nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن ثمامة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66150أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي فنكاحها باطل فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له } ، وضعفه معمر بن صبيح ، قال : وقد اضطرب فيه ، فمرة رواه هكذا ، ومرة رواه عن [ ص: 349 ] nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل عن قبيصة عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه ابن عدي عن إسماعيل بن سيف البصري ثنا هشام بن سليمان المجاشعي عن يزيد الرقاشي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا نحوه ، وقال : nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل هذا يسرق الحديث .
{ حديث آخر } : أخرجه ابن عدي أيضا عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا نحوه ; وأسند تضعيف سليمان بن أرقم عن أبي داود ، وأحمد ، والنسائي ، وابن معين ، وأخرجه أيضا عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ; وأسند تضعيف العرزمي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، والنسائي ، وابن معين ، ووافقهم ; ثم قال : وقد اختلف فيه على العرزمي ، فروي كما ذكرناه ، ومرة كما أخبرنا ، فأسند عن العرزمي عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه ; ومرة كما أخبرنا ، فأسند عنه أيضا عن أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا نحوه ; وهذه الاختلافات في هذا الحديث كلها غير محفوظة انتهى .
ومن طريق ابن راهويه رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " ، وأبو نعيم في " الحلية " ، قال أبو نعيم : تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وفي لفظه التفريق ، وقد روي عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة نحوه في إبطال النكاح ، دون لفظ التفريق انتهى .