[ ص: 344 - 349 ] ( ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ، له الاعتبار بالصغيرة وهذا ; لأنها جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة ولهذا يقبض الأب صداقها بغير أمرها . [ ص: 350 ] ولنا أنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبار والولاية على الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب فصار كالغلام ، والتصرف في المال وإنما يملك الأب قبض الصداق برضاها دلالة ، ولهذا لا يملك مع نهيها .
أحاديث إجبار البكر البالغ : قال أصحابنا : ليس للولي إجبار البكر البالغة على النكاح ، وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . لأصحابنا حديث : أخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في " مسنده " [ ص: 350 ] عن حسين ثنا جرير عن أيوب عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=54792أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم }انتهى . وحسين بن محمد المروزي أحد الثقات المخرج لهم في " الصحيحين " ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقال : أخطأ فيه nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم على nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة عن النبي مرسلا ; وقد رواه أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث زيد بن حبان عن أيوب موصولا وزيد مختلف في توثيقه ، قال ابن أبي حاتم في " علله " سألت أبي عن حديث حسين ، فقال : هو خطأ ، إنما هو كما روى الثقات nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، وابن علية عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ، وهو الصحيح ، فقلت له : الوهم ممن ؟ فقال : ينبغي أن يكون من حسين ، فإنه لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم غيره انتهى .
وقال في " التنقيح " : قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب البغدادي : قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم أيضا ، كما رواه حسين ، فبرئت عهدته ، وزالت تبعته ; ثم رواه بإسناده ، قال : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12345أيوب بن سويد هكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أيوب موصولا ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17123معمر بن سليمان عن زيد بن حبان عن أيوب انتهى .
قال عبد الحق في " أحكامه " : وقع في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي أنها كانت بكرا ، والصحيح أنها كانت ثيبا ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري انتهى .
قال ابن القطان : وتزوجت خنساء بمن هويته ، وهو أبو لبابة بن عبد المنذر ، صرح به في " سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه " ، فولدت له السائب بن أبي لبابة ، فأما الجارية البكر فهي غير الخنساء ، روى حديثها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، عند أبي داود ، منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=66155البكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها }" انتهى . قال ابن الجوزي في " التحقيق " : إنما قال ذلك ليطيب قلبها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : هذا وهم من nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، والصحيح أنه مرسل ، وقال في " التنقيح " : وقال أبو علي الحافظ : لم يسمعه الأوزاعي من nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، والحديث في الأصل مرسل لفظا ، إنما رواه الثقات عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن النبي مرسل : وقد روي من أوجه أخرى ضعيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=66156أن رجلا زوج ابنته بكرا ، فكرهت ذلك ، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها } ، وفي رواية أخرى ، قال : { كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتزع النساء من أزواجهن ثيبا وأبكارا بعد أن يزوجهن الآباء إذا كرهن ذلك }انتهى قال ابن الجوزي : لم يسمعه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب من nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، إنما سمعه من عمر بن حسين ، وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن هذا الحديث ، فقال : باطل انتهى .
وقال في " التنقيح " : سئل nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن هذا الحديث ، فقال : يرويه [ ص: 352 ] nindex.php?page=showalam&ids=16223صدقة بن عبد الله . nindex.php?page=showalam&ids=15500والوليد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ آخر ، وبين فيه أن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وأتى به بطوله على الصواب ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، وعبد العزيز بن المطلب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . ومن قال فيه : عمر بن علي بن حسين فقد وهم ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن عمر بن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وفي هذه الأحاديث بيان أن التزويج كان من nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة بن مظعون أخي عثمان بن مظعون لأبيه ، وهو عمها ، وهو أصح ممن قال : زوجها أبوها ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان إنما تزوجها بعد وفاة أبيها nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون ، وهو خال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر انتهى كلامه .
قال في " التنقيح " : إسحاق بن إبراهيم هذا ، هو ابن جوتي الطبري ، وهو ضعيف ، لكنه لم يتفرد به عن الذماري ، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث أبي سلمة مسلم بن محمد بن عمار الصنعاني عن الذماري ; قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وهم فيه الذماري عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، والصواب عن يحيى عن المهاجر عن عكرمة مرسلا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فهو في " جامع nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري " ، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني مرسلا ، وكذلك رواه عامة أصحابه عنه ، وكذلك رواه غير nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن هشام انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66158جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي من خسيسته ، قال : فجعل الأمر إليها ، فقالت : إني قد أجزت ما صنع أبي ، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء } ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا مرسل ، ابن بريدة ، لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وإن صح ، فإنما جعل الأمر إليها لوضعها في غير كفء انتهى . [ ص: 353 ] قلت : هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : حدثنا زياد بن أيوب عن علي بن غراب عن كهمس بن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه ، قال : جاءت فتاة ، الحديث ، سواء ، وينظر مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; قال ابن الجوزي : وجمهور الأحاديث في ذلك محمول على أنه زوج من غير كفء وقولها : زوجني ابن أخيه ، يكون ابن عمها .
أحاديث الخصوم : واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66159الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها }; قال ابن الجوزي في " التحقيق " . ووجه الدليل أنه قسم النساء قسمين : ثيبا ، وأبكارا ; ثم خص الثيب بأنها أحق من وليها ، مع أنها هي والبكر اجتمعا في ذهنه ، فلو أنها كالثيب في ترجح حقها على حق الولي ، لم يكن لإفراد الثيب بهذا معنى ، وصار هذا كقوله : في سائمة الغنم الزكاة ، فإن قالوا : قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13824الأيم أحق بنفسها }; والأيم : هي التي لا زوج لها ، بكرا كانت ، أو ثيبا ; قلنا : المراد بالأيم أيضا الثيب ; لأنه لما ذكر البكر ، علم أنه أراد الثيب ، إذ ليس قسم ثالث .
قال في " التنقيح " : لا دلالة في هذا الحديث على أن البكر ليست أحق بنفسها ، إلا من جهة المفهوم ; والحنفية لا يقولون به ، ثم على تقدير القول به كما هو الصحيح لا حجة فيه على إجبار كل بكر ; لأن المفهوم لا عموم له ، فيمكن حمله على من هي دون البلوغ ; ثم إن هذا المفهوم قد خالفه منطوقه ، وهو قوله : والبكر تستأذن ، والاستئذان مناف للإجبار ، وإنما وقع التفريق في الحديث بين الثيب والبكر ; لأن الثيب تخطب إلى نفسها ، فتأمر الولي بتزويجها ، والبكر تخطب إلى وليها ، فيستأذنها ، ولهذا فرق بينهما ، في كون الثيب إذنها الكلام ، والبكر إذنها الصمات ; لأن البكر لما كانت تستحي أن تتكلم في أمر نكاحها ، لم تخطب إلى نفسها ، والثيب تخطب إلى نفسها ، لزوال حياء البكر عنها ، فتتكلم بالنكاح ، وتأمر وليها أن يزوجها ، فلم يقع التفريق في الحديث بين الثيب والبكر [ ص: 354 ] لأجل الإجبار ، وعدمه ، والله أعلم انتهى كلامه .
أحاديث الخصوم : قال أصحابنا : يملك الولي إجبار الثيب الصغيرة على النكاح ، وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، لهما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدم مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13996الثيب أحق بنفسها من وليها }; رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وحديث خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي كارهة ، وكانت ثيبا . فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه انتهى . انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
{ حديث آخر } : أخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=33961ليس للولي مع الثيب أمر }" انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال : لم يسمعه صالح من nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، إنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه ، اتفق على ذلك ابن إسحاق ، وسعيد بن سلمة عن صالح ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا أخطأ فيه ; قال النيسابوري : والذي عندي أن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا أخطأ فيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : لعل nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان سمعه من عبد الله بن الفضل ، ثم رواه من طريق إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " فقال : ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الله بن الفضل عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم ، ثم ذكره من رواية صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، ولم يصنع شيئا ، قال صالح : إنما سمعته من [ ص: 355 ] عبد الله بن الفضل انتهى .