قال : ( وإن فعل هذا غير الولي ) يعني استأمر غير الولي ( أو ولي غيره أولى منه لم يكن رضا حتى تتكلم به ) ; لأن هذا السكوت لقلة الالتفاف إلى كلامه : فلم يقع دلالة على الرضا ولو وقع فهو محتمل والاكتفاء بمثله للحاجة ولا حاجة في حق غير الأولياء ، بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولي ; لأنه قائم مقامه ، ويعتبر في الاستئمار تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة لتظهر رغبتها فيه من رغبتها عنه ( ولا تشترط تسمية المهر ، هو الصحيح ) ; لأن النكاح صحيح بدونه . ( ولو زوجها فبلغها الخبر فسكتت فهو على ما ذكرنا ) ; لأن وجه الدلالة في السكوت لا يختلف ، ثم المخبر إن كان فضوليا يشترط فيه العدد أو العدالة [ ص: 357 ] عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما ، ولو كان رسولا لا يشترط إجماعا وله نظائر .