[ ص: 228 - 230 ] ( ويجوز التيمم عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما اللهبكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا يجوز إلا بالتراب والرمل ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يجوز إلا بالتراب المنبت ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، لقوله تعالى{ فتيمموا صعيدا طيبا }أي ترابا منبتا ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه ، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف زاد عليه الرمل بالحديث الذي رويناه ، ولهما : أن الصعيد اسم لوجه الأرض ، سمي به لصعوده ، والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه لأنه أليق بموضع الطهارة ، أو هو مراد بالإجماع ( ثم لا يشترط أن يكون عليه غبار عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) لإطلاق ما تلونا ( وكذلك يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله) لأنه تراب رقيق .
وفي الاحتجاج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل خلاف ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من جهة قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : [ ص: 232 ] الصعيد الحرث ، حرث الأرض ، ورواه من جهة جرير عن قابوس عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : أطيب الصعيد حرث الأرض .
وأجابوا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، وغيره : بأن هذه الأشياء التي هي : الرمل . والجص والكحل والنورة . وغيرها في الأرض لا من الأرض ، فكأنه قال : عليكم بالتراب من أرضكم ، ويكشفه أن الحديث نفسه في " مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " قال : { عليكم بالتراب } ، هذا مع ضعفه ، فإن فيه المثنى بن الصباح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وأبو حاتم لا يساوي شيئا .
وقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : متروك ، ولهم فيه جواب آخر ، قالوا : إن رمالهم مخلوطة بالتراب ، وإلا لما نبت فيها زرع ولا ثمر ، وهم يجوزون التيمم بتراب المخلوط .