نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 228 - 230 ] ( ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللهبكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ . وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا بالتراب والرمل ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز إلا بالتراب المنبت ، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله ، لقوله تعالى{ فتيمموا صعيدا طيبا }أي ترابا منبتا ، قاله ابن عباس رضي الله عنه ، غير أن أبا يوسف زاد عليه الرمل بالحديث الذي رويناه ، ولهما : أن الصعيد اسم لوجه الأرض ، سمي به لصعوده ، والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه لأنه أليق بموضع الطهارة ، أو هو مراد بالإجماع ( ثم لا يشترط أن يكون عليه غبار عند أبي حنيفة رحمه الله ) لإطلاق ما تلونا ( وكذلك يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله) لأنه تراب رقيق .


[ ص: 230 ] أحاديث التيمم بأجزاء الأرض ، تعلق من أجازه بجميع أجزاء الأرض بحديث : [ ص: 231 ] { جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا }أو بحديث { عليكم بأرضكم }وتعلق من اقتصر : فيه على التراب بما وقع في مسلم من حديث ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { فضلت على الناس بثلاث وفيه : وجعلت لنا الأرض مسجدا ، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء }.

وفي لفظ الدارقطني : { جعلت لنا الأرض كلها مسجدا ، وترابها طهورا } ، وكذلك عند البيهقي " ترابها " وروى أحمد ، والبيهقي ، واللفظ له من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل بن محمد بن علي أنه سمع علي بن أبي طالب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء ، فقلنا : ما هو يا رسول الله ؟ قال : نصرت بالرعب ، وأعطيت مفاتيح الأرض ، وسميت أحمد ، وجعل لي التراب طهورا }.

وفي الاحتجاج بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل خلاف ، وروى البيهقي من جهة قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس ، قال : [ ص: 232 ] الصعيد الحرث ، حرث الأرض ، ورواه من جهة جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس ، قال : أطيب الصعيد حرث الأرض .

وأجابوا عن حديث حذيفة ، وغيره : بأن هذه الأشياء التي هي : الرمل . والجص والكحل والنورة . وغيرها في الأرض لا من الأرض ، فكأنه قال : عليكم بالتراب من أرضكم ، ويكشفه أن الحديث نفسه في " مسند أحمد " قال : { عليكم بالتراب } ، هذا مع ضعفه ، فإن فيه المثنى بن الصباح ، قال أحمد : وأبو حاتم لا يساوي شيئا .

وقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال النسائي : متروك ، ولهم فيه جواب آخر ، قالوا : إن رمالهم مخلوطة بالتراب ، وإلا لما نبت فيها زرع ولا ثمر ، وهم يجوزون التيمم بتراب المخلوط .

التالي السابق


الخدمات العلمية