نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس فهي في حكم الأبكار ) ; لأنها بكر حقيقة ; لأن مصيبها أول مصيب لها ، ومنه الباكورة والبكرة ولأنها تستحي لعدم الممارسة . ( ولو زالت ) بكارتها ( بزنى فهي كذلك عند أبي حنيفة ) رحمه الله . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله: لا يكتفى بسكوتها ; لأنها ثيب حقيقة ; لأن مصيبها عائد إليها ، ومنه المثوبة والمثابة والتثويب . ولأبي حنيفة رحمه الله أن الناس عرفوها بكرا فيعيبونها بالنطق فتمتنع عنه فيكتفى بسكوتها كي لا تتعطل عليها مصالحها ، بخلاف ما إذا وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد ; لأن الشرع أظهره حيث علق به أحكاما ; أما الزنا فقد ندب إلى ستره حتى لو اشتهر حالها لا يكتفى بسكوتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية