( وإذا
زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس فهي في حكم الأبكار ) ; لأنها بكر حقيقة ; لأن مصيبها أول مصيب لها ، ومنه الباكورة والبكرة ولأنها تستحي لعدم الممارسة . ( ولو
زالت ) بكارتها ( بزنى فهي كذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ) رحمه الله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهم الله: لا يكتفى بسكوتها ; لأنها ثيب حقيقة ; لأن مصيبها عائد إليها ، ومنه المثوبة والمثابة والتثويب .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن الناس عرفوها بكرا فيعيبونها بالنطق فتمتنع عنه فيكتفى بسكوتها كي لا تتعطل عليها مصالحها ، بخلاف ما إذا وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد ; لأن الشرع أظهره حيث علق به أحكاما ; أما الزنا فقد ندب إلى ستره حتى لو اشتهر حالها لا يكتفى بسكوتها .