قال : ( فإن
زوجهما الأب أو الجد ) يعني الصغير والصغيرة ( فلا خيار لهما ) بعد بلوغهما ; لأنهما كاملا الرأي وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما ، كما إذا باشراه برضاهما بعد البلوغ ( وإن
زوجهما غير الأب والجد فلكل [ ص: 359 ] واحد منهما الخيار إذا بلغ ، إن شاء أقام على النكاح ، وإن شاء فسخ ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : لا خيار لهما اعتبارا بالأب والجد : ولهما أن قرابة الأخ ناقصة والنقصان يشعر بقصور الشفقة فيتطرق الخلل إلى المقاصد عسى والتدارك ممكن بخيار الإدراك ، وإطلاق الجواب في غير الأب والجد يتناول الأم والقاضي وهو الصحيح من الرواية لقصور الرأي في أحدهما ونقصان الشفقة في الآخر فيتخير . قال : (
ويشترط فيه القضاء ) بخلاف خيار العتق ; لأن الفسخ هاهنا لدفع ضرر خفي وهو تمكن الخلل ولهذا يشمل الذكر والأنثى فجعل إلزاما في حق الآخر فيفتقر إلى القضاء ، وخيار العتق لدفع ضرر جلي ، وهو زيادة الملك عليها ، ولهذا يختص بالأنثى فاعتبر دفعا والدفع لا يفتقر إلى القضاء