( ثم عندهما إذا
بلغت الصغيرة وقد علمت بالنكاح فسكتت فهو رضا ، وإن لم تعلم بالنكاح فلها الخيار حتى تعلم فتسكت ) شرط العلم بأصل النكاح ; لأنها لا تتمكن من التصرف إلا به والولي ينفرد به فعذرت بالجهل ولم يشترط العلم بالخيار ; لأنها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل بخلاف المعتقة ; لأن الأمة لا تتفرغ لمعرفتها فتعذر بالجهل بثبوت الخيار .