( ثم
خيار البكر يبطل بالسكوت ، ولا
يبطل خيار الغلام ما لم يقل رضيت أو يجيء منه ما يعلم أنه رضا ، وكذلك
الجارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ ) اعتبارا لهذه الحالة بحالة ابتداء النكاح . (
وخيار البلوغ في حق البكر لا يمتد إلى آخر المجلس ولا يبطل بالقيام في حق الثيب والغلام ) ; لأنه ما ثبت بإثبات الزوج بل لتوهم الخلل ، فإنما يبطل بالرضا غير أن سكوت البكر رضا بخلاف خيار العتق ; لأنه ثبت بإثبات المولى وهو الإعتاق فيعتبر فيه المجلس كما في خيار المخيرة .