نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ثم خيار البكر يبطل بالسكوت ، ولا يبطل خيار الغلام ما لم يقل رضيت أو يجيء منه ما يعلم أنه رضا ، وكذلك الجارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ ) اعتبارا لهذه الحالة بحالة ابتداء النكاح . ( وخيار البلوغ في حق البكر لا يمتد إلى آخر المجلس ولا يبطل بالقيام في حق الثيب والغلام ) ; لأنه ما ثبت بإثبات الزوج بل لتوهم الخلل ، فإنما يبطل بالرضا غير أن سكوت البكر رضا بخلاف خيار العتق ; لأنه ثبت بإثبات المولى وهو الإعتاق فيعتبر فيه المجلس كما في خيار المخيرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية