[ ص: 365 ] ( وأما
الموالي فمن كان له أبوان في الإسلام فصاعدا فهو من الأكفاء ) يعني لمن له آباء فيه ( ومن أسلم بنفسه أو له أب واحد في الإسلام لا يكون كفئا لمن له أبوان في الإسلام ) ; لأن تمام النسب بالأب والجد .
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ألحق الواحد بالمثنى كما هو مذهبه في التعريف ( ومن أسلم بنفسه لا يكون كفئا لمن له أب واحد في الإسلام ) ; لأن التفاخر فيما بين الموالي بالإسلام ، والكفاءة في الحرية نظيرها في الإسلام في جميع ما ذكرنا ; لأن الرق أثر الكفر ، وفيه معنى الذل فيعتبر في حكم الكفاءة .