قال : ( وإذا
تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها فللأولياء الاعتراض عليها عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله حتى يتم مهر مثلها أو يفارقها ) وقالا ليس لهم ذلك ، وهذا الوضع إنما يصح على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح بغير الولي وقد صح ذلك ، وهذه شهادة صادقة عليه ، لهما أن ما زاد على العشرة حقها ، ومن أسقط حقه لا يعترض عليه كما بعد التسمية .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهر ويتعيرون بنقصانه فأشبه الكفاءة ، بخلاف الإبراء بعد التسمية ; لأنه لا يتعير به .