فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها ( ويجوز لابن العم أن
يزوج بنت عمه من نفسه ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : لا يجوز ( وإذا
أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما اللهلا يجوز . لهما أن الواحد لا يتصور أن يكون مملكا ومتملكا كما في البيع إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقول في الولي ضرورة ; لأنه لا يتولاه سواه ، ولا ضرورة في حق الوكيل . ولنا أن الوكيل في النكاح معبر وسفير والتمانع في الحقوق دون التعيير ، ولا ترجع الحقوق إليه ، بخلاف البيع ; لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه . وإذا تولى طرفيه فقوله زوجت يتضمن الشطرين فلا يحتاج إلى القبول .