نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها ( ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه ) وقال زفر رحمه الله : لا يجوز ( وإذا أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز ) وقال زفر والشافعي رحمهما اللهلا يجوز . لهما أن الواحد لا يتصور أن يكون مملكا ومتملكا كما في البيع إلا أن الشافعي رحمه الله يقول في الولي ضرورة ; لأنه لا يتولاه سواه ، ولا ضرورة في حق الوكيل . ولنا أن الوكيل في النكاح معبر وسفير والتمانع في الحقوق دون التعيير ، ولا ترجع الحقوق إليه ، بخلاف البيع ; لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه . وإذا تولى طرفيه فقوله زوجت يتضمن الشطرين فلا يحتاج إلى القبول .

التالي السابق


الخدمات العلمية