نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ومن أمره أمير بأن يزوجه امرأة فزوجه أمة لغيره جاز عند أبي حنيفة رحمه الله ) رجوعا إلى إطلاق اللفظ وعدم التهمة ( وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللهلا يجوز إلا أن يزوجه كفئا ) ; لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف وهو التزوج بالأكفاء . قلنا العرف مشترك أو هو عرف عملي فلا يصلح مقيدا ، وذكر في الوكالة أن اعتبار الكفاءة في هذا استحسان عندهما ; لأن كل أحد لا يعجز عن التزوج بمطلق الزوج فكانت الاستعانة في التزوج بالكفء ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية