( ومن
أمره أمير بأن يزوجه امرأة فزوجه أمة لغيره جاز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) رجوعا إلى إطلاق اللفظ وعدم التهمة ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما اللهلا يجوز إلا أن يزوجه كفئا ) ; لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف وهو التزوج بالأكفاء . قلنا العرف مشترك أو هو عرف عملي فلا يصلح مقيدا ، وذكر في الوكالة أن اعتبار الكفاءة في هذا استحسان عندهما ; لأن كل أحد لا يعجز عن التزوج بمطلق الزوج فكانت الاستعانة في التزوج بالكفء ، والله أعلم .