[ ص: 369 ] باب المهر
( ويصح
النكاح وإن لم يسم فيه مهرا ) ; لأن النكاح عقد انضمام وازدواج لغة فيتم بالزوجين ثم المهر واجب شرعا إبانة لشرف المحل فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح ، وكذا إذا
تزوجها بشرط أن لا مهر لها لما بينا وفيه خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله .