نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وأقل المهر عشرة دراهم ) وقال الشافعي رحمه الله : ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع يجوز أن يكون مهرا لها ; لأنه حقها فيكون التقدير إليها . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " { ولا مهر أقل من عشرة }" ولأنه حق الشرع وجوبا إظهارا لشرف المحل فيتقدر بما له خطر وهو العشرة استدلالا بنصاب السرقة .


[ ص: 366 - 369 ] باب المهر الحديث الأول : قال عليه السلام : " { لا مهر أقل من عشرة دراهم }" ; قلت : تقدم في الكفاءة حديث مبشر بن عبيد حدثني الحجاج بن أرطاة عن عطاء ، وعمر ، وابن دينار عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ، [ ص: 370 ] ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر دون عشرة دراهم }" انتهى . وهو حديث ضعيف ، تقدم الكلام عليه .

الآثار : أخرج الدارقطني في " سننه " عن داود الأودي عن الشعبي عن علي ، قال : لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم انتهى . قال ابن الجوزي في " التحقيق " : قال ابن حبان : داود الأودي ضعيف ، كان يقول بالرجعة ، ثم إن الشعبي لم يسمع من علي انتهى .

وأخرجه الدارقطني أيضا في " الحدود " [ ص: 371 ] عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي ، فذكره ، وجويبر أيضا ضعيف ; وأخرجه أيضا من طريق آخر عن الضحاك بسنده ، وفيه محمد بن مروان أبو جعفر ، قال الذهبي : لا يكاد يعرف انتهى كلامه .

أحاديث الخصوم : أخرجه البخاري ، ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي ، قال : { جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت أهب لك نفسي ، فنظر إليها ، وصعد النظر فيها ، وصوبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها بشيء ، جلست ، فقام رجل من أصحابه ، فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها ، فقال : هل معك شيء ؟ قال : لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا ; فذهب ، ثم رجع ، فقال : لا والله ما وجدت شيئا ، فقال عليه السلام : انظر ولو خاتما من حديد ، فذهب ، ثم رجع ، فقال : لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا ، ولا خاتما من حديد ، ولكن هذا إزاري ، فلها نصفه . فقال عليه السلام : ما تصنع بإزارك ؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء ، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء ، فجلس الرجل حتى طال مجلسه ، ثم قام ، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا أمر به فدعي ، فلما جاء ، قال له : ما معك من القرآن ؟ قال : سورة كذا وكذا ، عددها ، فقال : تقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ قال : نعم ، قال : اذهب ، فقد زوجتكها بما معك من القرآن }انتهى .

{ حديث آخر } : رواه أبو داود في " سننه " حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي ثنا يزيد ثنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا ، فقد استحل }انتهى . قال أبو داود : ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا انتهى .

[ ص: 372 ] وقال عبد الحق : لا يعول على من أسنده ، قال الذهبي في " الميزان " : إسحاق هذا لا يعرف ، وضعفه الأزدي ، ومسلم بن رومان يقال : إن اسمه صالح ، وهو مجهول ، وروي عن أبي الزبير ، وعنه يزيد بن هارون فقط انتهى .

{ حديث آخر } : أخرجه الترمذي ، وابن ماجه عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه { أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين }انتهى .

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . قال ابن الجوزي في " التحقيق " : عاصم بن عبيد الله ، قال ابن معين : ضعيف ، لا يحتج به ، وقال ابن حبان : كان فاحش الخطأ فترك .

{ حديث آخر } : أخرجه الدارقطني في " سننه " ، والطبراني في " معجمه " عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أدوا العلائق . قيل : ما العلائق ؟ قال : ما تراضى عليه الأهلون ، ولو كان قضيبا من أراك }انتهى .

وهو معلول بمحمد بن عبد الرحمن البيلماني ، قال ابن القطان : قال البخاري : منكر الحديث ، ورواه أبو داود في " المراسيل " عن عبد الرحمن بن البيلماني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، قال ابن القطان : ومع إرساله فيه عبد الرحمن أبو محمد لم تثبت عدالته ، وهو ظاهر الضعف انتهى .

{ حديث آخر } : أخرجه الدارقطني أيضا عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { لا يضر أحدكم ، بقليل من ماله تزوج أم بكثير ، بعد أن يشهد }انتهى .

قال ابن الجوزي : وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين ، قال حماد بن زيد : كان كذابا ، وقال السعدي : كذاب مفتر انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية