( وأقل المهر عشرة دراهم ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع يجوز أن يكون مهرا لها ; لأنه حقها فيكون التقدير إليها . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " { nindex.php?page=hadith&LINKID=66203ولا مهر أقل من عشرة }" ولأنه حق الشرع وجوبا إظهارا لشرف المحل فيتقدر بما له خطر وهو العشرة استدلالا بنصاب السرقة .
الآثار : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن داود الأودي عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم انتهى . قال ابن الجوزي في " التحقيق " : قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : داود الأودي ضعيف ، كان يقول بالرجعة ، ثم إن الشعبي لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=8علي انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا في " الحدود " [ ص: 371 ] عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فذكره ، وجويبر أيضا ضعيف ; وأخرجه أيضا من طريق آخر عن الضحاك بسنده ، وفيه محمد بن مروان أبو جعفر ، قال الذهبي : لا يكاد يعرف انتهى كلامه .
{ حديث آخر } : رواه أبو داود في " سننه " حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي ثنا يزيد ثنا موسى بن مسلم بن رومان عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66174من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا ، فقد استحل }انتهى . قال أبو داود : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر موقوفا انتهى .
[ ص: 372 ] وقال عبد الحق : لا يعول على من أسنده ، قال الذهبي في " الميزان " : إسحاق هذا لا يعرف ، وضعفه الأزدي ، ومسلم بن رومان يقال : إن اسمه صالح ، وهو مجهول ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون فقط انتهى .
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . قال ابن الجوزي في " التحقيق " : عاصم بن عبيد الله ، قال ابن معين : ضعيف ، لا يحتج به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان فاحش الخطأ فترك .
وهو معلول بمحمد بن عبد الرحمن البيلماني ، قال ابن القطان : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : منكر الحديث ، ورواه أبو داود في " المراسيل " عن عبد الرحمن بن البيلماني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، قال ابن القطان : ومع إرساله فيه عبد الرحمن أبو محمد لم تثبت عدالته ، وهو ظاهر الضعف انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن أبي هارون العبدي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { لا يضر أحدكم ، بقليل من ماله تزوج أم بكثير ، بعد أن يشهد }انتهى .
قال ابن الجوزي : وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد : كان كذابا ، وقال السعدي : كذاب مفتر انتهى .