[ ص: 370 ] ( ولو
سمى أقل من عشرة فلها العشرة ) عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : لها مهر المثل ; لأن تسمية ما لا يصلح مهرا كانعدامه . ولنا أن فساد هذه التسمية لحق الشرع وقد صار مقضيا بالعشرة ، فأما ما يرجع إلى حقها فقد رضيت بالعشرة لرضاها بما دونها ولا معتبر بعدم التسمية ; لأنها قد ترضى بالتمليك من غير عوض تكرما ولا ترضى فيه بالعوض اليسير ، ولو طلقها قبل الدخول بها تجب خمسة عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله: وعنده تجب المتعة كما إذا لم يسم شيئا .