( والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها ) وهي درع وخمار وملحفة ، وهذا التقدير مروي عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما ، وقوله من كسوة مثلها ، [ ص: 373 ] إشارة إلى أنه يعتبر حالها وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله في المتعة الواجبة لقيامها مقام مهر المثل ، والصحيح أنه يعتبر حاله عملا بالنص وهو قوله تعالى: { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره }ثم هي لا تزاد على نصف مهر مثلها ولا تنقص عن خمسة دراهم ويعرف ذلك في الأصل
قوله : والمتعة ثلاث أثواب من كسوة مثلها ، وهي : درع ، وخمار ، وملحفة ، وهذا [ ص: 373 ] التقدير مروي عن عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ; قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .