( وإن
تزوجها ولم يسم لها مهرا ، ثم تراضيا على تسميته فهي لها إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة ) وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله : الأول نصف هذا المفروض وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لأنه مفروض فيتنصف بالنص . ولنا أن هذا الفرض تعيين للواجب بالعقد وهو مهر المثل وذلك لا يتنصف فكذا ما نزل منزلته ، والمراد بما تلا الفرض في العقد إذ هو الفرض المتعارف .