قال : ( فإن
زاد لها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله : وسنذكره في زيادة الثمن والمثمن إن شاء الله ( و ) إذا صحت الزيادة ( تسقط بالطلاق قبل الدخول ) وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله : أولا تتنصف مع الأصل ; لأن التنصيف عندهما يختص بالمفروض في العقد ، وعنده المفروض بعده كالمفروض فيه على ما مر ( وإن
حطت عنه من مهرها صح الحط ) ; لأن المهر بقاء حقها والحط يلاقيه حالة البقاء .