( وإذا
خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : وقالا عليه نصف المهر ) ; لأنه أعجز من المريض ، بخلاف العنين ; لأن الحكم أدير على سلامة الآلة
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله : أن المستحق عليها التسليم في حق السحق وقد أتت به . قال : ( وعليها العدة في جميع هذه المسائل ) احتياطا استحسانا لتوهم الشغل والعدة حق الشرع والولد ، فلا يصدق في إبطال حق الغير بخلاف المهر ; لأنه مال لا يحتاط في إيجابه ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري رحمه الله في شرحه : إن المانع إن كان شرعيا كالصوم والحيض تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة ، وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب لانعدام التمكن حقيقة .