. قال : ( وتستحب
المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول بها وقد سمى لها مهرا ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : تجب لكل مطلقة إلا لهذه ; لأنها وجبت صلة من الزوج ; لأنه أوحشها بالفراق إلا أن في هذه الصورة نصف المهر طريقه المتعة ; لأن الطلاق فسخ في هذه الحالة والمتعة لا تتكرر . ولنا أن المتعة خلف عن مهر المثل في المفوضة ; لأنه سقط مهر المثل ووجبت المتعة والعقد يوجب العوض فكان خلفا ، والخلف لا يجامع الأصل ولا شيئا منه فلا تجب مع وجوب شيء من المهر وهو غير جان في الإيحاش فلا تلحقه الغرامة به فكان من باب الفضل