( وإذا
زوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر ، فالعقدان جائزان ولكل واحدة
[ ص: 375 ] منهما مهر مثلها ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : بطل العقدان ; لأنه جعل نصف البضع صداقا والنصف منكوحة ولا اشتراك في هذا الباب فبطل الإيجاب . ولنا أنه سمى ما لا يصح صداقا فيصح العقد ويجب مهر المثل ، كما إذا سمى الخمر والخنزير ولا شركة بدون الاستحقاق