( فإن
تزوجها على ألف فقبضتها ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بخمسمائة ) ; لأنه لم يصل إليه بالهبة عين ما يستوجبه ; لأن الدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود والفسوخ ، وكذا إذا كان المهر مكيلا أو موزونا أو شيئا آخر في الذمة لعدم تعينها (
فإن لم تقبض الألف حتى وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء ) وفي القياس يرجع عليها بنصف الصداق وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله ; لأنه سلم المهر له بالإبراء فلا تبرأ عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول . وجه الاستحسان أنه وصل إليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول
[ ص: 377 ] وهو براءة ذمته عن نصف المهر ، ولا يبالي باختلاف السبب عند حصول المقصود ( ولو
قبضت خمسمائة ثم وهبت الألف كلها المقبوض وغيره ، أو وهبت الباقي ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : يرجع عليها بنصف ما قبضت ) اعتبارا للبعض بالكل ، ولأن هبة البعض حط فيلتحق بأصل العقد
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن مقصود الزوج قد حصل وهو سلامة نصف الصداق بلا عوض فلا يستوجب الرجوع عند الطلاق والحط لا يلتحق بأصل العقد في النكاح ، ألا ترى أن الزيادة فيه لا تلتحق حتى لا تتنصف ولو كانت وهبت أقل من النصف وقبضت الباقي فعنده يرجع عليها إلى تمام النصف ، وعندهما ينصف المقبوض