نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولو كان تزوجها على عرض فقبضته أو لم تقبض فوهبت له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشيء ) وفي القياس وهو قول زفر رحمه الله يرجع عليها بنصف قيمته ; لأن الواجب فيه رد نصف عين المهر على ما مر تقريره . وجه الاستحسان أن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها وقد وصل إليه ، ولهذا لم يكن لها دفع شيء آخر مكانه بخلاف ما إذا كان المهر دينا ، وبخلاف ما إذا باعت من زوجها ; لأنه وصل إليه ببدل .

التالي السابق


الخدمات العلمية